أبلغت النيابة العامة عدم جواز دخول رجال الضبط الجنائي إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، أو في حال طلب المساعدة من الداخل (حدوث هدم أو غرق أو حريق)، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه، موضحة أن ما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشه بإذن مسبب من المحقق.
ونوهت النيابة إلى أنه في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
وأكدت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صونها، مشيرة إلى أن حرمة الشخص تشمل جسده، ملابسه، ماله، وما معه من أمتعة أو أجهزة. ولفتت إلى أن ما يقصد بالمسكن هو كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز، أو مُعد كمأوى.